الحر العاملي

126

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 163 ] قال عليه السلام : لا تجامع في السفينة . 7 - الجماع على ظهر طريق عامر لما مرّ في استقبال القبلة من لعن من فعل ذلك . 8 - الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل . [ 164 ] قال عليه السلام : وكره أن يجامع الرجل امرأته وقد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومنّ إلَّا نفسه . 9 - الجماع حين تصفرّ الشمس وحين تطلع وهي صفراء . [ 165 ] قال الصادق عليه السلام : إنّي لأكره الجنابة حين تصفرّ الشمس ، وحين تطلع وهي صفراء . 10 - الوطء في الدبر ولا يحرم ، ولا بأس به في الفرج من خلف وقدّام . [ 166 ] قال عليه السلام : محاشّ ( 1 ) نساء أمّتي على رجال أمّتي حرام . [ 167 ] وقال أبو الحسن عليه السلام : إنّ اليهود كانت تقول : إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول ، فأنزل الله عزّ وجلّ : « نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ » ( 1 ) من خلف أو قدّام ( 1 ) خلافا لقول اليهود ولم يعن في أدبارهنّ . [ 168 ] وسئل الصادق عليه السلام عن إتيان النساء في أعجازهنّ ، فقال : هي لعبتك فلا تؤذها . [ 169 ] وقال عليه السلام في قوله عزّ وجلّ : « نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا

--> [ 163 ] الوسائل 14 : 98 / 2 . [ 164 ] الوسائل 14 : 99 / 1 . [ 165 ] الوسائل 14 : 99 / 2 . [ 166 ] الوسائل 14 : 101 / 5 . ( 1 ) المحاشّ جمع محشّة : وهي الدبر ، فكنّى بها عن الأدبار كما يكنّى بالحشوش عن مواضع الغائط ( المجمع : حشش ) . [ 167 ] الوسائل 14 : 100 / 1 . ( 1 ) البقرة : 223 . ( 1 ) الأصل : وقدّام . [ 168 ] الوسائل 14 : 101 / 4 . [ 169 ] الوسائل 14 : 102 / 7 .